الشيخ محمد علي الأنصاري
30
الموسوعة الفقهية الميسرة
بذي المقدّمة ؛ لعدم إمكانه عندئذٍ عقلًا . وأمثلة ذلك كثيرة منها : - تعلّم الأحكام عن اجتهاد أو تقليد حتى يصحّ توجّه التكليف بها في الوقت المناسب . - والغسل قبل الفجر الذي تتوقّف عليه صحّة الصوم في النهار . - والسفر إلى الحجّ قبل زمانه لإمكان إتيان الأعمال في مواقيتها . وقد أشار إلى ذلك السيّد الحكيم في المستمسك في التعليق على عبارة السيّد اليزدي المتقدّمة ، فقال : « كما نسب الجزم به إلى الوحيد . ويقتضيه حكم العقل بوجوب حفظ المقدّمة قبل حصول شرط الواجب إذا علم بعدم القدرة عليها بعده ، كالسفر إلى الحجّ قبل زمانه ، والتعلّم قبل الوقت والغسل قبل الفجر ، ونحو ذلك . . . . وما اشتهر من عدم وجوب المقدّمة قبل شرط الوجوب محمول على عدم الوجوب الشرعي ؛ لبناء المشهور على عدم تقدّم الوجوب على الشرط زماناً ؛ لكونه منوطاً بوجود الشرط الخارجي لا العلمي اللحاظي ، لا عدم الوجوب مطلقاً ولو عقلًا ، وإلّا فهو ممّا لا أصل له ، كما يظهر من بنائهم على وجوب فعله للمقدّمات المذكورة وغيرها » « 1 » . هذا وقيّد السيّد الخوئي تحريم تفويت التكليف بتفويت مقدّماته المفوّتة ، بما إذا كنّا نعلم بالغرض والملاك الإلزامي ، فعندئذٍ نقول : كما أنّ مخالفة التكليف تعدّ عصياناً وهو قبيح موجب لاستحقاق العقاب ، فكذلك تفويت الغرض الملزم قبيح أيضاً ، فلو عمل المكلّف عملًا سبّب تعجيز توجّه التكليف إليه عقلًا ، فقد فعل فعلًا قبيحاً عقلًا ، كما لو صيّر نفسه فاقداً للطهورين بحيث امتنع توجّه التكليف بالصلاة مع الطهارة إليه « 2 » . ثمّ ناقش إحراز الملاك في المسألة المبحوث عنها ، وهي إراقة الماء قبل الوقت . وهو أمر خارج عن الإطار العام لبحثنا فعلًا . وراجع لإكمال البحث عنوان « مقدّمة / المقدّمات المفوّتة » . تفويت المنافع : المنفعة الفائتة تارةً تكون من الإنسان ، وأُخرى من الحيوان ، وثالثة من غيرهما . ويترتّب على كلٍّ منها الحكم التكليفي تارةً ، والحكم الوضعي أُخرى . أوّلًا - تفويت منافع الإنسان : تفويت منافع الإنسان يكون على نحوين : 1 - تفويت المنفعة بالإتلاف : إذا فوّت شخص المنفعة عن شخصٍ آخر بسبب إتلاف وسيلة تلك المنفعة ، فيترتّب عليه
--> ( 1 ) المستمسك 4 : 319 - 320 . ( 2 ) أُنظر : التنقيح 9 : 410 - 411 ، ومصباح الفقاهة 4 : 181 ، وانظر أيضاً أُصول الفقه ( للمظفّر ) 1 : 251 .